توقف الحقوق
بالنسبة لنظام التامين الاجباري: المادة 34 من القانون00-65
إن الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو بصفتهم ذوي حقوق ، يستفيدون ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط متوافرة ، من الاحتفاظ بحقهم في الخدمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وتشير المادة 37 من القانون 00-65، أنه إذا انتهت فترات الاحتفاظ بالحقوق المنصوص عليها في المادة 34، فإن الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأية صفة أخرى ، يقبلون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية إذا كانوا يتوفرون على الشروط المطلوبة.
آجال ارسال ورقة العلاجات:المادة12من المرسوم 733-05-2
يجب إرسال ورقة العلاجات أو تقديمها وكذا وثائق الإثبات إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية خلال الشهرين المواليين لأول عمل طبي ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي متواصل. وفي هذه الحالة الأخيرة ، يجب تقديم الملف خلال الستين يوما الموالية لنهاية العلاج. باستثناء حالة القوة القاهرة ، يؤدي عدم مراعاة الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى سقوط الحق في إرجاع مصاريف الخدمات موضوع الملف. يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، أن يقدم الطعن في قرار رفض طلب إرجاع المصاريف عن خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، أو طلب استرداد الاشتراكات المقبوضة دون سند قانوني إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن. المادة 129 من القانون 00-65
فترة التدريب : المادة101 من القانون 00-65
يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي : - بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي - بالنسبة لشغيلة القطاع الخاص مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
اجال صرف المستحقات: المادة16 من القانون 00-65
تحدد بنص تنظيمي:
- الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير على أساس أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو من أجل حصولهم على التحمل.
- الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات عندما يتعلق الأمر بالثالث المؤدي على أساس أن لا تتجاوز ستة أشهر.
العقوبات المتخذة ضد المؤمن: المادتان 135 و 136 من القانون 00-65
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.
طريقة التسجيل: المواد7-8-9-11 من المرسوم 738-05-2
يلزم المشغل بتوجيه طلب تسجيل كل مأجور جديد أو صاحب معاش جديد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابع له المشغل داخل أجل ثلاثين (30) يوما. يبتدئ الأجل المذكور من تاريخ تشغيل الأجير أو توظيفه أو تاريخ الاستفادة من المعاش.
يجب على كل مأجور أو صاحب معاش أن يوجه ، قصد التسجيل ، إلى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها بواسطة مشغله الوثائق المطلوبة من لدن الهيئة المذكورة بموجب دفتر مساطرها ولاسيما المستندات التالية :
- استمارة للمعلومات معبئة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل ؛
- نسخة من عقد الازدياد ؛
- نسخة من عقد الزواج ؛
- نسخة من عقد ازدياد الزوج أو الزوجة ، حسب الحالة ، والأولاد المتكفل بهم ؛
- شهادة مدرسية للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أكثر من 21 سنة والذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص ؛
- ملف طبي يثبت استحالة القيام بصورة كاملة ودائمة ونهائية بأي نشاط بالنسبة للأولاد المعاقين المتكفل بهم.
يجب التصريح بكل تغيير في العنوان أو تغيير للمشغل وكل تعديل يطرأ على وضعية المؤمنين أو أصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم ، لدى الهيئة المكلفة بالتدبير عن طريق المشغل داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية وأن يرفق بوثائق الإثبات المتعلقة بذلك.
يجب تسجيل كل مأجور أو صاحب معاش من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما الموالية لطلب المشغل المادة 9 من المرسوم 738-05-2. ويحتفظ المأجورون المعنيون في جميع الحالات بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها، طبقا لمقتضيات المادة131 من القانون 00-65 |