المقتضيات الخاصة بالمشغل  
  واجباتكم  
  تغطية الخدمات نسبة التغطية نسبة الاشتراك  
 
 
اطبع

تدابير متعلقة بالمشغلين
من أجل ضمان المساواة والعدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية بين المواطنين، يوضح القانون00-65  باعتباره مدونة التغطية الصحية في مختلف مواده، الحقوق والواجبات المتعلقة بمختلف الفئات الخاضعة له.

طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم 738-05-2 الصادر في 11 جمادى الثانية 1426 (الموافق ل 18 يوليوز 2005) المحدد لشروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون رقم 00-65، يعتبر مشغلين منخرطين في هذا النظام بصفة تلقائية:

بالنسبة للقطاع الخاص:
  • المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي.
  • أصحاب المعاشات المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (الموافق ل 27 يوليوز 1972).

بالنسبة للقطاع العام:
  •  إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام التي يكون موظفوها وأعوانها مسجلين ، في تاريخ نشر المرسوم رقم 738-05-2 ، في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
  •  الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات.
  • الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو العجز أو ذوي الحقوق المتوفى عنهم المشار اليهم في المادة 72 من القانون 00-65، والمخولة بموجب الأنظمة التالية:
                  * نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 الموافق ل( 30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه ،فيما يخص موظفي الدولة والجماعات المحلية؛

                  * نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 الموافق ل( 30 دجنبر 1971)، كما وقع تغيره وتتميمه ، والممددة أحكامه بالظهير الشريف رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( الموافق ل 12 غشت 1975) إلى رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة؛

                  * النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 الموافق ل 4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛