تدابير متعلقة بالمشغلين من أجل ضمان المساواة والعدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية بين المواطنين، يوضح القانون00-65 باعتباره مدونة التغطية الصحية في مختلف مواده، الحقوق والواجبات المتعلقة بمختلف الفئات الخاضعة له.
طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم 738-05-2 الصادر في 11 جمادى الثانية 1426 (الموافق ل 18 يوليوز 2005) المحدد لشروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مراعاة أحكام المادة 114 من القانون رقم 00-65، يعتبر مشغلين منخرطين في هذا النظام بصفة تلقائية:
بالنسبة للقطاع الخاص:
المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي.
أصحاب المعاشات المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (الموافق ل 27 يوليوز 1972).
بالنسبة للقطاع العام:
إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام التي يكون موظفوها وأعوانها مسجلين ، في تاريخ نشر المرسوم رقم 738-05-2 ، في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات.
الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو العجز أو ذوي الحقوق المتوفى عنهم المشار اليهم في المادة 72 من القانون 00-65، والمخولة بموجب الأنظمة التالية:
* نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 الموافق ل( 30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه ،فيما يخص موظفي الدولة والجماعات المحلية؛
* نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 الموافق ل( 30 دجنبر 1971)، كما وقع تغيره وتتميمه ، والممددة أحكامه بالظهير الشريف رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( الموافق ل 12 غشت 1975) إلى رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة؛
* النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 الموافق ل 4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛